الشيخ محمد باقر الإيرواني
69
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ثمّ إن الحاكم بالملكية هو الشارع أو العقلاء . وأما الثاني : المناسب : وأما الثالث ، ولكنه عبّر بذلك باعتبار أن الثاني قد ألحقه بالأوّل . ليس إلّا ما يحصّل : بالتشديد . وكان المناسب هكذا : ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان . به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض : الأوّل على رأي العدلي القائل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والحسن والقبح ، والثاني هو على رأي الأشعري المنكر لذلك . بحيث لولاها : أي لولا تلك الإضافة لما كان حسنا أو متعلّقا للغرض . واختلاف . . . : مبتدأ ، وخبره قوله : ( مما لا شبهة فيه ) . وعطف الاعتبارات على الوجوه تفسيري . والمراد من الإضافات هي مثل سبق الغسل واللحوق به ، أي إن الحسن يختلف باختلاف الوجوه ، وهي تختلف باختلاف الإضافات . ربما توجب ذلك أيضا : أي ربما توجب الحسن واختلاف متعلّق الغرض . فلو لا حدوث المتأخر : أي لولا حدوث الغسل المتأخر في ظرفه لما كان للصوم المتقدم تلك . . . ولذلك اطلق عليه . . . : أي لكون الإضافة إلى المتقدّم والمتأخر توجب حسنا اطلق اسم الشرط على المتقدم والمتأخر كإطلاقه على المقارن . وقد حقق في محله أنه : أي إن الحسن يختلف بالوجوه ، والوجوه تختلف باختلاف الإضافات . إن إطلاقه عليه فيه : أي إن إطلاق الشرط على المتأخر في شرط المأمور به .